مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم /139/ لعام 2017 القاضي بإحداث محكمة بداية جمركية ومحكمة استئناف جمركية للنظر بالقضايا الجمركية في عدلية حماه


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /139/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-05-14      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-05-14
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم / 139 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية رقم /98/ تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ تاريخ 10/1/1945 وتعديلاته.

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم /522/ تاريخ 12/3/2017 .

يرسم ما يلي :

المادة 1

تُحدث محكمة بداية جمركية ومحكمة استئناف جمركية للنظر بالقضايا الجمركية في عدلية حماه ويتم ملء وظائفهما من الملاك العددي لعدلية حماه .

المادة 2

يٌعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقاً لهذا المرسوم .

المادة 3

يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائماً وينقل إلى المحكمتين المحدثتين بهذا المرسوم حين افتتاحهما بقرار من وزير العدل .

المادة 4

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

        دمشق في 17 / 8 / 1438 هجري  الموافق لـ  14  / 5 / 2017 ميلادي

                                                                              رئيس الجمهورية

                                                                                                  بشار الأسد  














عدد المشاهدات: 14253

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى