مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2017 القاضي بإضافة فقرتين للمادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2006


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /19/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-05-08      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-05-08
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي رقم (19)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة(1)

تضاف الفقرتان الآتيتان إلى المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام /2006/..

ج- يجوز بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة تحديد رقم عمل توافقي مع بعض أو جميع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من مستوى نجمتين وما فوق.

د- يبلغ أصحاب أو مستثمرو المنشآت السياحية برقم العمل الشهري التوافقي المتوجب عليهم تقديمه استنادا للمعايير المحددة في قرار وزير المالية المنصوص عليه بالفقرة /ج/ السابقة وعليهم تسديد الضرائب والرسوم وفقا لاحكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006.

المادة(2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في11-8-1438 هجري الموافق لـ 8-5-2017ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد  














عدد المشاهدات: 15152

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى