مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2017 القاضي بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن والمدينين في جميع أنواع الدعاوى القضائية لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /17/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-04-24      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-04-24
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي رقم /17/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي ..

المادة 1

يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن والمدينون في جميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوات العائدات وورثتهم لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقدا وذلك وفق الجدول التالي..

 

نسبة الإعفاء من الفوائد والأجور الأخرى تاريخ تسديد الديون نقداً
100 بالمئة لغاية 31-12-2017

المادة 2

أ -يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن والمدينون في جميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوات العائدات وورثتهم لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم تقسيطا على ألا يقل مجموع الديون المشمولة عن 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية وذلك وفق الجدول التالي..

نسبة الإعفاء من الفوائد والأجور  الاخرى تاريخ الحصول على موافقة تقسيط لتسديد الديون
50 بالمئة لغاية31-12-2017

ب- يحدد عدد الأقساط ب 36 ستة وثلاثين قسطا شهريا كحد أقصى بحيث لا يقل مبلغ القسط عن 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية.

المادة 3

لا ترد الفوائد والأجور المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4

يفوض مديرو فروع الاتصالات ورؤساء المراكز الهاتفية في المحافظات بالموافقة على تقسيط الديون وفق التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 5

يحق للمدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية الملغاة إعادة اشتراكاتهم شريطة تسديدهم نصف ديونهم على الأقل نقدا أو تقسيطا وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتسديد أجور إعادة الاشتراك أصولا.

المادة 6

يصدر وزير الاتصالات والتقانة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 27-7-1438هجري الموافق لـ 24-4-2017ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 15101

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى