المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 2017 المتضمن أنه يحق للمتقاعدين من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع وأجهزة القوات المسلّحة الاشتراك في صندوق الضمان الصحي المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 24/8/2003 مرسوم تشريعي رقم /13/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي رقم / 13 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1 يحق للمتقاعدين من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع وأجهزة القوات المسلّحة الاشتراك في صندوق الضمان الصحي المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 24/8/2003 وتعديلاته وفق الآتي: أولا - تحسم نسبة (3%) من المعاش التقاعدي للمشترك المتقاعد في الحالات التالية : أ- المحال على المعاش لإتمامه السن القانوني . ب- المحال على المعاش لأسباب صحية . ج- المستقيل من العمل ومن في حكمه إذا كانت الاستقالة أو ما في حكمها ترتب معاشاً تقاعدياً. د- في حال التشريح بسبب إلغاء الوظيفة أو بسبب ضعف الأداء يعامل المتقاعد وفق أحكام الفقرة /ج/ السابقة . هـ- في حال وفاة العامل يحق لزوجته الاشتراك في الصندوق . ثانياً - يشمل الاشتراك أسرة المتقاعد المعرّفة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام /2003/ وتعديلاته . ثالثا - أ- يكون الاشتراك في صندوق الضمان الصحي خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الخدمة. ب- في حال انسحاب المشترك من الصندوق فلا يحق له المطالبة بأي مبالغ أو تعويضات عن مدفوعاته ولا يحق له الاشتراك فيه مجدداً . المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويكون نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 15 / 7 / 1438 هجري الموافق لـ 12 / 4 / 2017 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|