مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون رقم /10/ لعام 2017 القاضي بتعديل رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة 37 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /10/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-03-19      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-03-19
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون رقم 10

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-6-1438 هجري الموافق لـ 9-3-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة (1)

تعدل رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة 37 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 24-9-2001 على النحو الآتي:

– ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.

– ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها خمسة عشر ألف ليرة سورية.

– ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهتين مهما كان نوعها وعيارها عشرون ألف ليرة سورية.

– ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو آلية أو أتوماتيك مهما كان نوعها وعيارها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.

– ترخيص حمل وحيازة أسلحة التمرين خمسة آلاف ليرة سورية.

– ترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة مئة وخمسون ألف ليرة سورية.

– ترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة خمسة وسبعون ألف ليرة سورية.

– ترخيص صنع الألعاب النارية خمسمائة ألف ليرة سورية.

– ترخيص الإتجار في الألعاب النارية خمسمائة ألف ليرة سورية.

المادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 20-6-1438 هجري الموافق لـ 19-3-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد   














عدد المشاهدات: 13064

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى