القانون رقم /16/ لعام 2017 المتضمن تعديل المادة /72/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2003 قانون رقم /16/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون رقم ( 16 ) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/1438 هـ الموافق لـ 29/3/2017 م يصدر ما يلي : المادة 1 يُعدل المسلسل رقم /3/ من الجدول الوارد بالبند (أولاً) من المادة /72/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2003 وتعديلاته وفق الآتي :
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 8 / 7 / 1438 هجري الموافق لـ 5 / 4 / 2017 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|