مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون رقم /15/ لعام 2017 القاضي بتمديد العمل بأحكام القانون رقم 4 لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /15/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-04-05      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-04-05
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون رقم (15)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-7-1438 هجري الموافق 29-3-2017ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة/1/

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 4 لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه اعتبارا من 5-1-2017 ولغاية 4-1-2018.

المادة /2/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8-7-1438 هجري الموافق لـ 5-4-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد   












عدد المشاهدات: 14082

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى