مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون رقم /14/ لعام 2017 القاضي بإضافة فقرة إلى المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 28-1-2015


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /14/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-04-05      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-04-05
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

القانون رقم 14


رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-7-1438 هجري الموافق 29-3-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة /1/ 

تضاف إلى المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 28-1-2015 الفقرة الآتية..

د.. البضائع المنتجة محليا في حال تصديرها للخارج.

المادة /2/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8-7-1438 هجري الموافق لـ 5-4-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد  














عدد المشاهدات: 15524

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى