مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون رقم 20 لعام 2017 القاضي بإحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية.


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /20/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-04-09      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-04-09
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون رقم 20

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-7-1438هجري الموافق 29-3-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة 1

تحدث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع وفق الجدول الآتي:

المحافظة        منطقة الصلاحية         الاستئناف               البداية

اللاذقية          محافظة اللاذقية              1                           2

طرطوس         محافظة طرطوس            1                            2

المادة 2

تختص محاكم البداية البحرية المحدثة بالنظر في قضايا النقل البحري أيا كانت قيمة المبلغ المدعى به.

المادة 3

تحال الدعاوى القائمة المتعلقة بالنقل البحري بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون.

المادة 4

تقبل أحكام محكمة استئناف النقل البحري الطعن بقراراتها أمام الغرفة المختصة بالقضايا التجارية لدى محكمة النقض.

المادة 5

يلغى كل نص مخالف.

المادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 12-7-1438هجري الموافق لـ 9-4-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 14908

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى