مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم (92) لعام 2017القاضي بتعديل الحكومة ليشمل وزراء العدل والاقتصاد والتجارة الخارجية والتنمية الإدارية.


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /92/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-03-29      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-03-29
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم (92)

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (92) لعام 2017 القاضي بتعديل الحكومة ليشمل وزراء العدل والاقتصاد والتجارة الخارجية والتنمية الإدارية.

وفيما يلي نص المرسوم..

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي..

المادة (1)

يسمى كل من السادة..

القاضي هشام محمد ممدوح الشعار وزيرا للعدل.

الدكتورة سلام محمد سفاف وزيرا للتنمية الإدارية.

الدكتور محمد سامر عبد الرحمن الخليل وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 1-7-1438 هجري الموافق لـ 29-3-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 14542

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى