مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون رقم 8 لعام 2017 القاضي بإعفاء منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل لمدة خمسة أعوام


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /8/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-02-23      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-02-23
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون رقم /8/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-5-1438هجري الموافق 19-2-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة(1)

تعفى منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل -الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية- لمدة خمسة اعوام اعتبارا من تكليف عام 2017.

المادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-5-1438 هجري الموافق ل23-2-2017ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 14988

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى