مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون رقم /5/ لعام 2017 القاضي بإحداث محاكم مدنية “استئناف وبداية” في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية تختص بالنظر في قضايا التأمين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /5/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-02-09      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-02-09
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

  القانون رقم /5/

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-5-1438هجري

الموافق 6-2-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة 1

تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية محاكم مدنية “استئناف-بداية” تختص بالنظر في قضايا التأمين وفقاً لأحكام القوانين النافذة ولقواعد الاختصاص الواردة في قانون أصول المحاكمات تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

المادة 2

تقبل أحكام المحاكم المحدثة وفقا لأحكام هذا القانون الطعن وفقاً للقواعد المقررة في قانون  أصول المحاكمات وتقبل أحكام محكمة الاستئناف الطعن أمام غرفة أو أكثر لدى محكمة النقض تختص بالنظر في قضايا التأمين.

المادة 3

تحال الدعاوى القائمة بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا  القانون والتي تدخل في اختصاصها المحلي.

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 12-50-1438هجري الموافق لـ 9-2-2017 ميلادي.

           رئيس الجمهورية

             بشار الأسد   












عدد المشاهدات: 13914

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى