القانون /6/ لعام 2017 القاضي بتعديل المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ /12/8/2015 الخاص بالاستجرار غير المشروع للكهرباء قانون رقم /6/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون رقم ( 6 ) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/5/1438 هـ الموافق لـ 7/2/2017 م يصدر ما يلي : المادة 1 يعدل البند /2/ من الفقرة /ج/ من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ /12/8/2015 الخاص بالاستجرار غير المشروع للكهرباء بحيث يصبح وفق ما يلي : ج- تستوفي الجهة المعنية بالاستثمار من الفاعل قيمة ما استجرّه من الكهرباء وفق التعرفة السارية في تاريخ تنظيم ضبط الاستجرار غير المشروع ووفق الآتي : 2- أ - بالنسبة للاستجرار على التوتر (4ر0) ك.ف للأغراض المنزلية :
ب- بالنسبة للاستجرار على التوتر (4ر0) ك.ف لباقي الأغراض (التجارية - الصناعية - التجارية - الزراعية - الحرفية - الخدمية) وفق تعرفة أعلى شريحة لكل غرض . المادة 2 لا يطبق هذا القانون على الضبوط المنزلية المنظمة والمسوّى وضعها قبل صدوره. المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/1/2016 . دمشق في 12 / 5/ 1438 هجري الموافق لـ 9/2 / 2017 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|