مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم /50/ لعام 2017 المتضمن تحديد يوم الأحد التاسع عشر من شهر شباط عام سبعة عشر وألفين للميلاد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمناطق حلب عن القطاع (أ)


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /50/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-02-11      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-02-11
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم / 50 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24/3/2014 .

يرسم ما يلي :

المادة 1

يحدد يوم الأحد التاسع عشر من شهر شباط عام سبعة عشر وألفين للميلاد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمناطق حلب عن القطاع (أ) .

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

              دمشق في 15/5/1438 هجري  الموافق لـ 11/2/2017 ميلادي

                                                                                          رئيس الجمهورية

  بشار الأسد   












عدد المشاهدات: 13996

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى