مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم /319/ لعام 2016 القاضي بإنهاء تعيين السيد محمد قدور العينيه محافظاً لمحافظة دير الزور وتعيين السيد محمد ابراهيم سمرة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /319/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-10-26      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-10-26
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

المرسوم رقم /319/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 .

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 1971 .

يرسم ما يلي :

المادة 1

يُنهى تعيين السيد محمد قدور العينيه محافظاً لمحافظة دير الزور الصادر بالمرسوم رقم /346/ تاريخ 28/9/2013 .

المادة 2

يعين السيد محمد ابراهيم سمرة محافظاً لمحافظة دير الزور .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

دمشق في 25/1/1438هجري الموافق لــ 26/10/2016 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 14470

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى