مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم /32/ لعام 2016 القاضي بتمديد العمل لمدة ثلاثة أشهر بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 والقاضي بمنح عفو عمن يسلم نفسه من حاملي السلاح ومن يبادر بتحرير مخطوف لديه


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /32/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-10-27      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-10-27
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

المرسوم التشريعي رقم /32/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة(1)

يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 لمدة ثلاثة أشهر.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-1-1438 هجري الموافق ل 27-10- 2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد   

 












عدد المشاهدات: 13846

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى