مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم / 12 / لعام 2017 الخاص بالرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /12/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-02-04      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-02-04
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي رقم /  12  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1

يفرض على إدخال سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المصفحة بصرف النظر عن سعة محركاتها رسمي جمركي يعادل (70%) من قيمتها وما يترتب من رسوم أخرى.

المادة 2

يعفى من المسؤولية الجزائية والمدنية مالكو السيارات المصفحة المدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي شريطة تسديد ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفق ما هو محدد في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي ، على ألا تقل هذه الرسوم عن مبلغ قدره (000ر000ر50) ل.س خمسون مليون ليرة سورية.

المادة 3

يفرض على السيارات المشمولة بأحكام المادتين (1 - 2) من هذا المرسوم التشريعي رسم سنوي مقداره (000ر500) ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية مهما كانت سعة محركاتها.

المادة 4

تفرض غرامة مقدراها مائة ألف دولار على كل سيارة مسجلة لدى مديريات  النقل وجرى تصفيحها لاحقاً .

المادة 5

تستوفى الغرامة المحددة في المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي بالليرات السورية وفق نشرة أسعار الصرف الخاصة بالجمارك العامة الصادرة عن مصرف سورية المركزي لصالح الخزينة العامة دون أي إضافات .

المادة 6

يستمر العمل بالأحكام  المنصوص عليها في المادتين (11 - 184) من قانون الجمارك النافذ رقم /38/ لعام /2006/ .

                        المادة 7

يعتبر جدول التعرفة الجمركية الصادر بالمرسوم رقم /377/ لعام 2014 معدلاً وفق نص المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.

                      المادة 8

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار اللازم لاستيراد سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المصفحة.

                      المادة 9

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

                دمشق في 7 / 5 / 1438 هجري الموافق لـ  4 / 2 / 2017 ميلادي

 

                                                                                             رئيس الجمهورية

                                                                                                بشار الأسد














عدد المشاهدات: 15904

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى