مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم /323/ لعام 2016 القاضي بإنهاء خدمة السيد هاني نصري القنصل الفخري للجمهورية العربية السورية بولاية هامبورغ في جمهورية ألمانيا الاتحادية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /323/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-10-27      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-10-27
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم /323/

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 28/8/2016 الناظم لعمل وزارة الخارجية والمغتربين .

وعلى المرسوم رقم /274/ تاريخ 28/8/2016 المتضمن إحداث القنصليات الفخرية ولا سيما المادة /30/ منه .

وعلى المرسوم رقم /167/ تاريخ 14/5/1991 القاضي بتعيين السيد هاني نصري قنصلاً فخرياً .

يرسم مايلي :

مادة 1

تُنهى خدمة السيد هاني نصري القنصل الفخري للجمهورية العربية السورية بولاية هامبورغ في جمهورية ألمانيا الاتحادية .

مادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

دمشق في 26/1/1438هجري الموافق لــ 27/10/2016 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد    












عدد المشاهدات: 14313

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى