مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم /350/ لعام 2016 المتضمن تعيين أربعة أعضاء في مجلس محافظة حلب


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /350/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-11-23      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-11-23
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

المرسوم رقم /350/

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 وتعديلاته .

وعلى أحكام المادة /118/ من قانون الانتخابات العامة رقم /5/ تاريخ 24/3/2014

يرسم ما يلي :

المادة 1

تلغى عضوية السادة :

1- محمد يحيى كعدان ابن محمد أسعد

2- عبد الله حاجي وردي ابن أحمد

3- علي الزيدان ابن أسود

4- محمد فواز ابن عباس

من مجلس محافظة حلب بسبب نجاحهم في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني

المادة 2

يحل السادة :

1- عبد الرحمن شومان ابن عبد المنعم

2- فواز العلي العبد ابن دحام

3- زيد عبد الحميد ابن يونس

4- محمد توفيق السيد علي ابن خضر

أعضاء في مجلس محافظة حلب بدلاً منهم .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

دمشق في 23/2/1438 هجري الموافق لــ 23/11/2016 ميلادي .

رئيس الجمهورية

بشار الأسد    













عدد المشاهدات: 14026

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى