مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم /373/ لعام 2016 المتضمن إضافة الفقرة (ج) إلى المادة /152/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وتعديلاته


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /373/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-12-15      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-12-15
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم /373/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006.

يرسم ما يلي :

المادة 1

تضاف الفقرة (ج) إلى المادة /152/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وتعديلاته الآتي نصها :

ج – لمجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة قبول الطلاب من حملة الإجازة في الطب بدرجة مقبول في شهادة الدراسات التخصصية في كليات الطب إذا لم يتوافر متقدمون من حملة الإجازة بتقدير جيد في الاختصاصات الآتية:

  • التخدير والإنعاش
  • طب الطوارئ
  • العناية المشددة
  • التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

دمشق في 16/3/1438 هجري الموافق لــ 15/12/2016 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد   












عدد المشاهدات: 14457

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى