مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم /28/ لعام 2017 القاضي باعتماد انتخاب الدكتور محمد مروان المحاسني رئيسا لمجمع اللغة العربية لمدة أربع سنوات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /28/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-01-18      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-01-18
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم /28/

رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 50 لعام 2006 المؤرخ في 11-9-2008 ولا سيما المادة الثامنة منه.

يرسم ما يلي:

المادة 1

يعتمد انتخاب الأستاذ الدكتور محمد مروان المحاسني رئيسا  لمجمع اللغة العربية لمدة أربع سنوات.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 20-4-1438 هجري الموافق لـ 18-1-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد   














عدد المشاهدات: 15484

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى