مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2017 القاضي بتعديل تسمية (معهد الشام للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية) ليصبح جامعة (بلاد الشام للعلوم الشرعية)


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /8/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-01-26      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-01-26
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي رقم /  8  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1

- أ-  تعدل تسمية (معهد الشام للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية) المحدث بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /48/ تاريخ 4/4/2011 إلى جامعة
(بلاد الشام للعلوم الشرعية) أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة .

         ب -  تحل كلمة (الجامعة) محل كلمة (المعهد) وعبارة (رئيس الجامعة) محل عبارة (عميد المعهد) أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

                دمشق في 28 / 4 / 1438 هجري الموافق لـ  26 / 1 / 2017 ميلادي

                                                                                             رئيس الجمهورية

                                                                                                 بشار الأسد












عدد المشاهدات: 15468

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى