مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016 حتى تاريخ 30-6-2017


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /11/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-02-04      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-02-04
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2017

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 حتى تاريخ 30-6-2017.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 7-5-1438 هجري الموافق لـ 4-2-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 15921

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى