مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2017 القاضي بدمج المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية في مؤسسة عامة واحدة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /6/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-01-18      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-01-18
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

المرسوم التشريعي رقم /6/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

الفصل الأول

التعاريف والأحكام العامة

(المادة 1)

 يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:

الوزارة: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

الوزير: وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

المؤسسة: المؤسسة السورية للتجارة “السورية للتجارة”.

المؤسسات الثلاث: المؤسسة العامة الاستهلاكية-المؤسسة العامة للخزن والتسويق-المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية.

(المادة 2)

 تدمج المؤسسات الثلاث في مؤسسة عامة واحدة باسم “المؤسسة السورية للتجارة- السورية للتجارة” تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مقرها الرئيسي مدينة دمشق ولها أن تفتح فروعا في المحافظات.

(المادة 3) 

تمارس المؤسسة الأعمال التجارية للمواد والسلع التموينية والاستهلاكية والنسيجية والمنتجات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي ولها في سبيل ذلك القيام بشراء وبيع السلع “جملة.. نصف جملة.. مفرق” والخدمات والعمل كوكيل واستثمار الأصول.

(المادة 4) 

تتولى المؤسسة إعداد الأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة المشتريات والمبيعات واستثمار الأصول وتصدر هذه الأنظمة بقرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

(المادة 5)

تعد المؤسسة تاجراً في علاقاتها مع الغير وتتم محاسبتها على نتائج أعمالها السنوية وليس على جزئيات العمل ويحق لها في سبيل تحقيق أهدافها لأغراض التدخل الايجابي الدخول بالمناقصات والقيام بعمليات الاستيراد والتصدير للسلع والخدمات وإجراء عقود المقايضة للمنتجات الزراعية “النباتية..الحيوانية” غير المصنعة أما باقي السلع والخدمات يتم استيرادها وتصديرها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

الفصل الثاني

إدارة المؤسسة

(المادة 6)

(أ) يتولى إدارة المؤسسة:

1- مجلس الادارة.

2- مدير عام ويعين وفقا للأحكام والقوانين الناظمة لذلك.

(ب) يتألف مجلس إدارة المؤسسة على النحو الآتي من:

– رئيس مجلس الإدارة ويعين وفقا للأحكام والقوانين الناظمة لذلك.

-المدير العام للمؤسسة.

-معاون مدير عام المؤسسة.

-ممثل عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الأقل.

-ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمرتبة مدير على الأقل.

-ممثل عن وزارة الصناعة بمرتبة مدير على الأقل.

-ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بمرتبة مدير على الأقل.

-ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين ويعين وفقا لأحكام القانون رقم (2) لعام 2005.

-ممثل عن الاتحاد العام للعمال ويعين وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لعام 2005.

-خبيران بناء على اقتراح الوزير.

(ج) يشكل مجلس إدارة المؤسسة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

(د) يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في الشهر وله أن يجتمع “عند الضرورة” بدعوة من رئيسه أو بطلب من غالبية أعضائه.

(هـ) لا تعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور غالبية أعضائه من بينهم رئيس مجلس الإدارة وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.

(المادة 7) 

يصدر بقرار من الوزير الهيكل الإداري والنظام الداخلي للمؤسسة بما يتفق مع هذا المرسوم التشريعي.

الفصل الثالث

تمويل المؤسسة والشؤون المالية

(المادة 8)

 تشكل بقرار من الوزير لجان محاسبية وقانونية بغرض دمج المؤسسات الثلاث وميزانياتها وتحديد راسمال المؤسسة حسب القوانين والأنظمة النافذة وترفع نتائج أعمالها إلى رئاسة مجلس الوزراء خلال فترة زمنية يحددها رئيس مجلس الوزراء.

(المادة 9)

 تتكون الموازنة التقديرية الأولية للمؤسسة من الاعتمادات المرصودة للمؤسسات الثلاث.

(المادة 10) 

يحق للمؤسسة طلب الإحالة إليها بالقيمة المقدرة للعقارات المرهونة لصالحها المعلن عن بيعها بالمزاد العلني أمام دوائر التنفيذ في حال عدم تقدم أحد لشرائها وذلك ضمانا لتحصيل ديونها المستحقة على المدينين وتقوم المؤسسة باستثمار هذه العقارات في حال كانت صالحة للاستثمار أو أن يتم بيعها وفقا لاحكام القوانين النافذة .

(المادة 11)

 تقوم المؤسسة بتسوية أوضاع عقود عقاراتها المستثمرة بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة وباقي الجهات العامة.

الفصل الرابع

أحكام انتقالية وختامية

(المادة 12)

 يعد العاملون الدائمون والمؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون القائمون على رأس عملهم في المؤسسات الثلاث بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي عاملين بذات أوضاعهم وأجورهم في المؤسسة.

(المادة 13) 

تحل المؤسسة بدلا من المؤسسات الثلاث بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

(المادة 14) 

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي يطبق على المؤسسة أحكام القانون رقم (2) لعام 2005.

(المادة 15)

 يلغى المرسوم رقم (464) تاريخ 12-10-2000 والمرسوم رقم (534) تاريخ 19-11-2000 والمرسوم رقم (316) تاريخ 14-12-1974 وتعديلاته.

(المادة 16)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 20-4-1438 هجري الموافق لـ 18-1-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد   













عدد المشاهدات: 15305

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى