مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم 6 لعام 2017 القاضي بإحداث مجمع قضائي في منطقة السفيرة ومحكمة بداية مدنية ثانية في منطقة جبل سمعان التابعتين لعدلية حلب. وفيما يلي نص المرسوم..


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /6/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-01-12      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-01-12
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم /6/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 2772 تاريخ 10-9-2016.

يرسم ما يلي..

المادة (1)

إحداث مجمع قضائي في منطقة السفيرة يتألف من المحاكم والدوائر القضائية التالية “نيابة-بداية جزاء-بداية مدنية-محكمة شرعية-تحقيق-صلح مدني-صلح جزاء-تنفيذ- ومحكمة بداية مدنية ثانية” في منطقة جبل سمعان التابعتين لعدلية حلب ويتم ملء وظائفها من الملاك العددي لعدلية حلب.

المادة( 2)

يعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقا لهذا المرسوم.

المادة (3)

يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائما وينقل إلى المحاكم الجديدة المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل.

المادة (4)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 14-4-1438 هجري الموافق لـ 12-1-2017 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 14457

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى