مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2017 القاضي بتمديد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2015 لمدة سنتين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-01-10      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-01-10
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

المرسوم التشريعي رقم /2/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة (1)

تمدد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 26-1-2015 لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 2-10-2016.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 12-4-1438 هجري الموافق لـ 10-1-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد   












عدد المشاهدات: 15019

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى