مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2016 القاضي بتمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرتين /أ/ من المادة 22 و /ب/ من المادة 71 من القانون رقم 18 لعام 2010 بخصوص الشركة السورية للاتصالات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-10-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-10-01
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي رقم /31/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة (1)

تمدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة 22 والفقرة /ب/ من المادة 71 من القانون رقم 18 الصادر بتاريخ 9-6-2010 بما لا يزيد على عشر سنوات.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 29-12-1437 هجري الموافق لـ 1-10-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد   













عدد المشاهدات: 14498

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى