مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2016 القاضي بتعديل المادتين 10 و12 من القانون رقم (18) تاريخ 2-11-2014 بخصوص جواز السفر


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /29/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-09-28      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-09-28
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

   المرسوم التشريعي رقم (29)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

تعدل المادة 10 من القانون رقم (18) تاريخ 2-11-2014 م

لتصبح على النحو الآتي:

المادة 10 تحدد قيمة جواز السفر ووثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين وتذكرة المرور على النحو الآتي:

1 – عشرة آلاف ليرة سورية عن كل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين أو تذكرة مرور تصدر ضمن نظام الدور.

2 – خمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن كل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين تصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة.

المادة (2)

تعدل المادة 12 من القانون رقم (18) تاريخ 2-11-2014 م

لتصبح على النحو الآتي:

“المادة 12 يغرم من يفقد جواز سفره مبلغا مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية ما لم يكن الفقدان بسبب الكوارث أو ما هو في حكمها”.

المادة (3)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-12-1437هجري الموافق لـ 28-9-2016 ميلادي.

                                  رئيس الجمهورية

                                    بشار الأسد   













عدد المشاهدات: 14623

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى