مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 2016 المتضمن إلغاء المرسوم التشريعي رقم /60/ تاريخ 8/8/2010 المتضمن تصديق الجمهورية العربية السورية على اتفاق تأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي السوري - الليبي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /25/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-09-06      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-09-06
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي رقم /  25  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1-     يلغى المرسوم التشريعي رقم /60/ تاريخ 8/8/2010 المتضمن تصديق الجمهورية العربية السورية على اتفاق تأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي السوري - الليبي الموقع في طرابلس بتاريخ 28/2/2010 ، وينهى العمل بالاتفاق وفقاً لأحكام المادة السابعة منه .

المرسوم التشريعي رقم /  25  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1

يلغى المرسوم التشريعي رقم /60/ تاريخ 8/8/2010 المتضمن تصديق الجمهورية العربية السورية على اتفاق تأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي السوري - الليبي الموقع في طرابلس بتاريخ 28/2/2010 ، وينهى العمل بالاتفاق وفقاً لأحكام المادة السابعة منه .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

                دمشق في 4 / 12 / 1437 هجري الموافق لـ  6 / 9 / 2016 ميلادي

                                                       رئيس الجمهورية

                          بشار الأسد

المادة 2-    

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

                دمشق في 4 / 12 / 1437 هجري الموافق لـ  6 / 9 / 2016 ميلادي

                                                       رئيس الجمهورية

                       بشار الأسد












عدد المشاهدات: 14954

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى