مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2016 المتضمن رسوم مغادرة القطر عبر المطارات والمنافذ البرية والبحرية المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2016 المتضمن رسوم مغادرة القطر عبر المطارات والمنافذ البرية والبحرية 2016-09-06 مواضيع ذات صلة المرسوم التشريعي رقم /32/ لع


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /24/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-09-06      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-09-06
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

المرسوم التشريعي رقم /  24  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1-     تعدل الفقرتان (أ) و (ج) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14/5/2009 م بحيث تصبحان على النحو الآتي :

أ -             تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ (5000) ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية .

ج -           يستوفى رسم المغادرة يحدد مقداره كما يلي :

  1. مبلغ /2000/ ل.س ألفا ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية .
  2. مبلغ /000ر10/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية .

المادة 2-     يلغى المرسوم التشريعي رقم /52/ تاريخ 24/7/2013 .

 

المرسوم التشريعي رقم /  24  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1

تعدل الفقرتان (أ) و (ج) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14/5/2009 م بحيث تصبحان على النحو الآتي :

أ -             تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ (5000) ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية .

ج -           يستوفى رسم المغادرة يحدد مقداره كما يلي :

  1. مبلغ /2000/ ل.س ألفا ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية .
  2. مبلغ /000ر10/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية .

المادة 2

يلغى المرسوم التشريعي رقم /52/ تاريخ 24/7/2013 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

                دمشق في 4 / 12 / 1437 هجري الموافق لـ  6 / 9 / 2016 ميلادي

                                                       رئيس الجمهورية

                                     بشار الأسد   


المادة 3-    

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

                دمشق في 4 / 12 / 1437 هجري الموافق لـ  6 / 9 / 2016 ميلادي

                                                       رئيس الجمهورية

                                     بشار الأسد   













عدد المشاهدات: 14713

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى