المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2016 المتضمن رسوم مغادرة القطر عبر المطارات والمنافذ البرية والبحرية المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2016 المتضمن رسوم مغادرة القطر عبر المطارات والمنافذ البرية والبحرية 2016-09-06 مواضيع ذات صلة المرسوم التشريعي رقم /32/ لع مرسوم تشريعي رقم /24/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ
المرسوم التشريعي رقم / 24 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1- تعدل الفقرتان (أ) و (ج) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14/5/2009 م بحيث تصبحان على النحو الآتي : أ - تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ (5000) ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية . ج - يستوفى رسم المغادرة يحدد مقداره كما يلي :
المادة 2- يلغى المرسوم التشريعي رقم /52/ تاريخ 24/7/2013 .
المرسوم التشريعي رقم / 24 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1 تعدل الفقرتان (أ) و (ج) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14/5/2009 م بحيث تصبحان على النحو الآتي : أ - تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ (5000) ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية . ج - يستوفى رسم المغادرة يحدد مقداره كما يلي :
المادة 2 يلغى المرسوم التشريعي رقم /52/ تاريخ 24/7/2013 . المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 4 / 12 / 1437 هجري الموافق لـ 6 / 9 / 2016 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 4 / 12 / 1437 هجري الموافق لـ 6 / 9 / 2016 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|