مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2016 المتضمن تعديل أحكام قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /108/ لعام /2011/


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /23/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-09-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-09-01
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي رقم /  23  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1   

تعدل أحكام قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /108/ لعام /2011/ وفقا لما يلي :

أ-         يلغى العمل بأحكام الفصل الرابع من المرسوم التشريعي رقم /108/ لعام /2011/ .

ب -      تحل عبارة /وزارة الإعلام/محل عبارة /المجلس الوطني للإعلام/ وذلك أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة.

ج -     تتولى وزارة الإعلام المهام والاختصاصات كافة التي كان يتولاها المجلس الوطني للإعلام.

المادة 2  

تحل الوزارة محل المجلس في جميع الحقوق والالتزامات ، وتؤول إليها كافة الأموال والموجودات من (أثاث - مفروشات - آليات ..) .

المادة 3

- أ-    يعاد العاملون المندبون لصالح المجلس إلى الجهات العامة المندبين منها .

          ب -    يعتبر العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون في المجلس عاملين بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة .

المادة 4

يخوّل وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإعلام بتوحيد الاعتمادات والإيرادات غير المنفذة في المجلس الوطني للإعلام المحددة في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 مع اعتمادات وإيرادات وزارة الإعلام.

المادة 5 

يصدر وزير الإعلام التعليمات التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالاتفاق مع وزير المالية.

المادة 6

تقوم وزارة الإعلام بتوفيق أوضاعها بما ينسجم مع أحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة 7

تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .

المادة 8

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

                   دمشق في 29 / 11 / 1437 هجري الموافق لـ  1 / 9 / 2016 ميلادي

                                                        رئيس الجمهورية

                                           بشار الأسد












عدد المشاهدات: 14071

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى