المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2016 القاضي بتشكيل مجلس يسمى "المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء" يرتبط برئيس مجلس الوزراء مرسوم تشريعي رقم /22/ للعام 2016 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي رقم / 22 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1 يقصد بالمصلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إلى جانب كل منها : المجلس : المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء . رئيس المجلس : رئيس المجلس الاستشاري . المكتب : المكتب التنفيذي للمجلس . المادة 2 يشكل مجلس يسمى "المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء" يرتبط برئيس مجلس الوزراء . المادة 3 - أ- يضم المجلس من عشرة إلى ثلاثين عضواً ، يختارون من ذوي الخبرة المتميزة في المجالات الإدارية والقانونية والاقتصادية والمالية والتنموية وغيرها من العاملين في الدولة أو من غيرهم. ب - يرأس المجلس رئيس من أعضائه . ج - يكون للمجلس مكتب تنفيذي يتألف من ثلاثة إلى خمسة أعضاء بينهم رئيس المجلس الذي يترأس المكتب أيضاً . د - يسمى رئيس المجلس وأعضاؤه بمرسوم . المادة 4 - أ- يتولى المجلس تقديم الاستشارات والمقترحات لمجلس الوزراء في الشؤون التي تتعلق بالسياسة العامة للدولة ، والقضايا الاقتصادية والخدمية والتنموية والإصلاحية ، ومشاريع التشريعات ، ويقوم بإجراء الدراسات عن المواضيع التي يحيلها إليه رئيس مجلس الوزراء . ب - يستعين المجلس عند دراسة المسائل المعروضة برأي الجهة العامة المختصة . ج - يستعين المجلس بخبراء من العاملين في الدولة أو من غيرهم في ممارسة أعماله ، ويتقاضى هؤلاء الخبراء على عملهم مكافآت تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وفق القوانين والأنظمة النافذة . المادة 5 - أ- يتمتع رئيس المجلس بالصلاحيات الآتية :
ب- يحق لرئيس المجلس أن يعهد ببعض صلاحياته إلى أي من أعضاء المكتب . المادة 6 يتولى المكتب المهام الآتية :
المادة 7 - أ- مدة ولاية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وفي حال وجود شاغر لمركز عضو مجلس لأي سبب من الأسباب يجوز تعيين بديل منه للمدة المتبقية من ولاية المجلس ، ولا يجوز في أي وقت أن يقل عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى المذكور في الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي . ب - تنهى بمرسوم عضوية عضو المجلس في إحدى الحالات الآتية :
المادة 8 - أ- يجري إشغال وظيفة رئيس المجلس وأعضائه بالتعاقد إذا كانوا من غير العاملين في الدولة. ب - تحدث في رئاسة مجلس الوزراء مديرية خاصة تسمى "مديرية الأعمال الاستشارية" تقوم بأداء الأعمال الإدارية اللازمة للمجلس ، ويصدر هيكلها التنظيمي وتوصيفها الوظيفي بقرار من رئيس مجلس الوزراء. المادة 9 -أ- يتقاضى رئيس وأعضاء المجلس تعويضاً دورياً يحدد مقداره بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة . ب - يتقاضى رئيس وأعضاء المجلس تعويضات عن جلسات المجلس ولجانه يحدد مقدارها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة . ج - يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي ولتعويضات والمكافآت التي يتقاضاها رئيس وأعضاء المجلس. د - في حال كان عضو المجلس من العاملين في إحدى الجهات العامة في الدولة ، فيحتفظ بوضعه الوظيفي في ملاكه الأصلي وبترفيعاته القانونية ويتقاضى أجره من الجهة العامة التي يتبع لها بالإضافة إلى التعويضات المحددة في هذا المرسوم التشريعي . هـ - تنتهي حكماً عضوية وأعضاء المجلس عند انتهاء ولاية المجلس إذا لم تجدد تسمياتهم . المادة 10 ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /60/ لعام 2002 ويعتبر رئيس المجلس الاستشاري بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي رئيسا للمجلس الاستشاري . المادة 11 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 29 / 11 / 1437 هجري الموافق لـ 1 / 9 / 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|