مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2016 المتضمن تعديل الفقرتان /1/ و /3/ من المادة /22/ من المرسوم التشريعي رقم /117/ لعام /1961/ وتعديلاته بما يخص رسوم بيع المركبات الآلية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /18/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-08-10      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-08-10
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي رقم /  18  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1

تعدل الفقرتان /1/ و /3/ من المادة /22/ من المرسوم التشريعي رقم /117/ لعام /1961/ وتعديلاته بحيث تصبحان كما يلي :

        -      يستوفى رسم :

        1 -    عند تسجيل عقد البيع ويؤخذ من الشاري نسبة البدل ومقداره

                أ -     (25%) للمركبات الآلية التي سنة صنعها من /1980/ وما دون .

                ب -   (15%) للمركبات الآلية التي سنة صنعها من /1991/ حتى /2000/.

                د -    (12%) للمركبات الآلية التي سنة صنعها من /2001/ حتى /2010/

                هـ -    (10%) للمركبات الآلية التي سنة صنعها من /2011/ وما بعد .

        3 -            (2%) عند تسجيل عقد الرهن أو التأمين بنسبة البدل يستوفى من الدائن ، أما عقد فك
        الرهن أو التأمين فمعفى من الرسم .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

                دمشق في 7 / 11 / 1437 هجري الموافق لـ  10 / 8 / 2016 ميلادي

 

                                            رئيس الجمهورية

                                   بشار الأسد   













عدد المشاهدات: 14129

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى