مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

مرسوم تشريعي رقم /10/ للعام 2016 الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير شرعية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /10/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-05-02      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-05-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

مرسوم تشريعي رقم /10/ للعام 2016

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

توافق الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصّدرة بطرق غير مشروعة "يونيدروا" للعام 1995

المادة 2

إنّ انضمام الجمهورية العربية السورية إلى هذه الاتفاقية لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل، ولا يؤدي إلى الدخول معها في أيةِ تعاملاتٍ قد تنظمها أحكام هذه الاتفاقية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 25 / 7 / 1437 هجري الموافق لـ 2 / 5 / 2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 












عدد المشاهدات: 13629

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى