مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2016 القاضي بتعديل المادة 15 من القانون رقم 23 حول شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء التي تجريها وزارة العدل للارتقاء بمستوى العمل القضائي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-04-24      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-04-24
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

تعدل المادة 15 من القانون رقم 23 الصادر بتاريخ 25-11-2013 لتصبح على النحو الآتي:

أ- يتم قبول الطلاب في المعهد المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون نتيجة المسابقة التي تجريها وزارة العدل من حملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة مسبوقة بشهادة الإجازة في الحقوق أو من حملة الإجازة في الحقوق وفقا للشروط الآتية:

1- أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل.

2- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من الوزير.

3- ألا يكون مسرحا أو مطرودا أو معزولا أو مصروفا من إحدى الجهات العامة.

4- قد أتم الثامنة والعشرين من العمر وغير متجاوز الثامنة والثلاثين من العمر في تاريخ تقديم طلب الاشتراك في المسابقة بالنسبة لحملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة وغير متجاوز السادسة والثلاثين من العمر بالنسبة لحملة الإجازة في الحقوق.

5- أن يثبت خلوه من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل القضائي ولمجلس القضاء الاعلى سلطة تقدير مدى تأثير المرض أو العاهة على ممارسة العمل القضائي بعد عرضه على لجنة طبية مختصة.

6- الشروط الأخرى التي يرى مجلس القضاء الأعلى ضرورة وضعها في الإعلان عن المسابقة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

ب- يصدر الوزير بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى قرارا يتضمن أسماء الناجحين في المسابقة ويجري الحاقهم للدراسة والتدريب في المعهد بناء على ذلك.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 17-7-1437 هجري الموافق 24-4-2016 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 













عدد المشاهدات: 14451

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى