مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

لمرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2016 القاضي بإعفاء المواطنين المكتتبين والمدخرين والمخصصين والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرين عن سداد الأقساط والالتزامات المالية المترتبة عليهم


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-02-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-02-01
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

المرسوم التشريعي رقم /7/

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور..

يرسم ما يلي..

المادة(1)

يعفى المواطنون المكتتبون والمدخرون والمخصصون والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرون عن سداد الأقساط والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة العامة للإسكان حصرا من أيام التأخير الناتجة عن تأخرهم في التسديد وغرامات التأخير شريطة قيامهم بالتسديد دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال فترة نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2)

يعفى المواطنون المكتتبون والمدخرون والمخصصون والمبرمة عقودهم من أيام وغرامات التأخير عن الأقساط المسددة جزئيا وتحتسب أيام وغرامات التأخير على الأقساط المتبقية غير المسددة.

المادة (3)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

دمشق في22-4-1437هجري الموافق ل1-2-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

 بشار الأسد












عدد المشاهدات: 14176

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى