مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2016 المتضمن تمديد العمل بأحكام القانون رقم /13/ تاريخ 2/7/2013 لغاية تكاليف عام /2018/ بالنسبة لجميع مكلفي زمرة الأرباح الحقيقية ومكلفي باقي الضرائب والرسوم


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /3/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-01-18      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-01-18
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي رقم /  3  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1

يمدد العمل بأحكام القانون رقم /13/ تاريخ 2/7/2013 لغاية تكاليف عام /2018/ بالنسبة لجميع مكلفي زمرة الأرباح الحقيقية ومكلفي باقي الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى والضرائب والرسوم غير المباشرة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

                دمشق في 8 / 4 / 1437 هجري الموافق لـ  18 / 1 / 2016 ميلادي

                                           

                         رئيس الجمهورية

                       بشار الأسد   












عدد المشاهدات: 14847

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى