مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (23) لعام 2016 القاضي بنقل ملكية مشفى الأسد الجامعي في اللاذقية إلى وزارة الدفاع


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /23/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-11-23      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-11-23
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون رقم /23/
رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-2-1438 هجري الموافق 17-11-2016 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة/1/

تنقل ملكية مشفى الأسد الجامعي في اللاذقية إلى وزارة الدفاع -إدارة الخدمات الطبية العسكرية بما في ذلك الأراضي والمباني والتجهيزات والأثاث والأدوات.

المادة /2/

أ/ ينقل العاملون الدائمون في مشفى الأسد الجامعي في اللاذقية بنفس فئاتهم وأجورهم وخدماتهم المؤهلة للترفيع المقبل إلى ملاك مشفى تشرين الجامعي في اللاذقية أما العاملون المتعاقدون والمندبون والمؤقتون فينقلون بنفس أوضاعهم وتعويضاتهم ويستمرون بالعمل في مشفى تشرين الجامعي إلى حين انتهاء أجل عقودهم أو صكوك استخدامهم ما لم تجدد أصولا.

ب/ يعد ملاك كل من مشفى الأسد الجامعي ومشفى تشرين الجامعي ملاكا واحدا.

المادة /3/

تشكل لجنة مشتركة بقرار من وزير التعليم العالي تضم ممثلين عن وزارة الدفاع ومشفى تشرين الجامعي في اللاذقية والجهاز المركزي للرقابة المالية لتنظيم محضر استلام وتسليم لجميع الموجودات.

المادة /4/

يلغى القانون رقم (9) تاريخ 20-3-1983 وتعديلاته.

المادة /5/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من 2-1-2017.

دمشق في 23-2-1438 هجري الموافق لـ 23-11-2016ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد












عدد المشاهدات: 14199

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى