مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون رقم /20/ لعام 2016 القاضي بإعفاء كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة مدخلة بصورة غير نظامية من المسؤولية الجزائية والغرامات إذا سدد ما يترتب عليها من رسوم


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /20/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-08-03      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-08-03
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

القانون رقم /20/

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-10-1437هجري الموافق 31-7-2016 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة (1)

يعفى من المسؤولية الجزائية والغرامات المنصوص عنها في قانون الجمارك النافذ كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة مدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية لقاء تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى وفق قيمتها المحددة من قبل مديرية الجمارك العامة.

المادة (2)

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لأحكام هذا القانون.

المادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذه.

دمشق في 29-10-1437هجري الموافق لـ3-8-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد  













عدد المشاهدات: 14833

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى