مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون رقم /18/ لعام 2016 القاضي بإحداث وزارة باسم وزارة الإدارة المحلية والبيئة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /18/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-07-31      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-07-31
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

القانون رقم /18/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-10-1437هجري الموافق 27-7-2016 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة/1/

يحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم “وزارة الإدارة المحلية والبيئة”.

المادة/2/

تحل عبارة “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” محل عبارتي “وزارة الإدارة المحلية” و”وزارة الدولة لشؤون البيئة” كما تحل عبارة “وزير الإدارة المحلية والبيئة” محل عبارتي “وزير الإدارة المحلية” و “وزير الدولة لشؤون البيئة” وذلك أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة/3/

تتولى وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارة الإدارة المحلية ووزارة الدولة لشؤون البيئة بموجب التشريعات والأنظمة النافذة وتؤول إليها أموال وحقوق والتزامات الوزارتين المذكورتين.

المادة/4/

ترتبط الجهات العامة التي كانت مرتبطة بالوزارتين المذكورتين في المادة/2/ من هذا القانون بوزارة الإدارة المحلية والبيئة.

المادة/5/

يعد ملاك كل من وزارتي الإدارة المحلية ووزارة الدولة لشؤون البيئة ملاكا موحدا لوزارة الإدارة المحلية والبيئة ويتولى وزير الإدارة المحلية والبيئة توزيع العاملين الدائمين في الوزارتين المذكورتين على وظائف الملاك الموحد ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين المشار إليهما بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة.

المادة/6/

يخول وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة توحيد الاعتمادات والإيرادات غير المنفذة في وزارة الإدارة المحلية ووزارة الدولة لشؤون البيئة المحددة في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 تحت اسم اعتمادات وإيرادات وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

المادة/7/

يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالاتفاق مع وزير المالية.

المادة/8/

تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة/9/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-10-1437 هجري الموافق لـ 31-7-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

 بشار الأسد   














عدد المشاهدات: 15354

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى