مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون رقم /17/ لعام 2016 القاضي بإحداث وزارة باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /17/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-07-31      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-07-31
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون رقم /17/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-10-1437هجري الموافق 27-7-2016 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة/1/

يحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم “وزارة الأشغال العامة والإسكان”.

المادة/2/

تحل عبارة “وزارة الأشغال العامة والإسكان” محل عبارتي “وزارة الأشغال العامة” و”وزارة الإسكان والتنمية العمرانية” كما تحل عبارة “وزير الأشغال العامة والإسكان” محل عبارتي “وزير الأشغال العامة” و “وزير الإسكان والتنمية العمرانية” وذلك أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة/3/

تتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارة الأشغال العامة ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية بموجب التشريعات والأنظمة النافذة وتؤول إليها أموال وحقوق والتزامات الوزارتين المذكورتين.

المادة/4/

ترتبط الجهات العامة التي كانت مرتبطة بالوزارتين المذكورتين في المادة/2/ من هذا القانون بوزارة الأشغال العامة والإسكان.

المادة/5/

يعد ملاك كل من وزارتي الأشغال العامة ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية ملاكا موحدا لوزارة الأشغال العامة والإسكان ويتولى وزير الأشغال العامة والإسكان توزيع العاملين الدائمين في الوزارتين المذكورتين على وظائف الملاك الموحد ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين المشار إليهما بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة.

المادة/6/

يخول وزير المالية بالاتفاق مع وزير الأشغال العامة والإسكان توحيد الاعتمادات والإيرادات غير المنفذة في وزارة الأشغال العامة ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية المحددة في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 تحت اسم اعتمادات وإيرادات وزارة الأشغال العامة والإسكان.

المادة/7/

يصدر وزير الأشغال العامة والإسكان التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالاتفاق مع وزير المالية.

المادة/8/

تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة/9/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-10-1437 هجري الموافق لـ 31-7-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد   

 











عدد المشاهدات: 15859

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى