مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم / 26 / المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2016 المتضمن إنهاء العمل بأحكام المادتين ( 8 - 9 ) من القانون رقم /12/ لعام 2012


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /26/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-09-08      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-09-08
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

        

المرسوم التشريعي رقم / 26 /
المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2016 المتضمن إنهاء العمل بأحكام المادتين ( 8 - 9 ) من القانون رقم /12/ لعام 2012
 

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1

ينهى العمل بأحكام المادتين ( 8 - 9 ) من القانون رقم /12/ لعام 2012 م.

المادة 2

تحل عبارة / تتولى وزارة الإدارة المحلية والبيئة / محل عبارة / يتولى المجلس / الواردة في المادة /10/ من القانون رقم /12/ لعام 2012 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

                دمشق في 6 / 12 / 1437 هجري الموافق لـ  8 / 9 / 2016 ميلادي

                                                       رئيس الجمهورية

                                     بشار الأسد   












عدد المشاهدات: 16263

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى