مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم /21/ لعام 2016 المتضمن تحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /21/ للعام -0001
التاريخ-ميلادي: -0001-11-30      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: -0001-11-30
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي رقم / 21 /
المتضمن تحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1-      تحدد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية وفقاً لما يلي :

الرقم

نوع المعاملة القنصلية

السعر بالدولار

1-

-  منح تذكرة مرور .

-  التسجيل القنصلي .

-  التصديق القنصلي .

-  التصاريح .

- الأحوال المدنية (قيد نفوس - زواج - ولادة - طلاق - وفاة - صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة ).

-  إلى من يهمه الأمر .

-  محضر نقل جثمان .

- ما لم يرد ذكره آنفاً من وثائق وليست ذات طابع تجاري.

25

2-

- المصادقة على الوكالة (العامة - الخاصة - الأخرى) المنظمة لدى البعثة أو خارجها

-  غرامة فقدان أو تلف جواز سفر .

-  سند أقامة - وثيقة إثبات إقامة .

-  الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن مبلغاً .

-  غرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية .

50

3-

- الوكالة (العامة-الخاصة-الأخرى) المنظمة لدى البعثة-عزل وكالة (عامة-خاصة- أخرى) .

-  الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن مبلغاً .

-  محضر نقل الأثاث والمفروشات ، نقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل.

-  غرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية (بعد مرور سنة).

100

 

المادة 2-      يحدد الرسم المستوفى على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً ليصبح (5ر1%) واحد ونصف بالمائة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى /5000/ دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو أو بالعملات المحلية وألا يقل عن /1000/ دولار أمريكي .

المادة 3-   لا تخضع الرسوم القنصلية المحددة أعلاه لأية رسوم إضافية أخرى واردة في القوانين النافذة فيها رسوم الإدارة المحلية .

المادة 4-   تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية قيمة ورسوم السمات أو تعديلها.

المادة 5-   تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين الحالات التي يتم إعفاؤها من رسوم التصديق القنصلي وفقاً لمقتضيات المصلحة  العامة ومبدأ المعاملة بالمثل .

المادة 6-  تستوفى الرسوم المذكورة أعلاه بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بالعملات المحلية المعتمدة في البلدان المتواجدة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية وفق نشرة أسعار صرف الربع الأول من كل عام الصادرة عن مصرف سورية المركزي ، وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى.

المادة 7-      ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 10/2/2014 .

المادة 8-      ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي صدوره.

 

                دمشق في 25 / 11 / 1437 هجري الموافق لـ  28 / 8 / 2016 ميلادي

 

                   رئيس الجمهورية

                       بشار الأسد   

 











عدد المشاهدات: 17182

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى