مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 17 لعام 1975 المرتبة التي يعين فيها حاملو الدكتواره والماجستير


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /17/ للعام 1975
التاريخ-ميلادي: 1975-11-29      التاريخ-هجري: 1395-11-26
نشر بتاريخ: 1975-11-29
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 17 لعام 1975
المرتبة التي يعين فيها حاملو الدكتواره والماجستير

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  23-11-1975

يصدر ما يلي :

المادة 1-

أ- يعين حملة شهادة الدكتوارة ، التي تسبقها الإجازة الجامعية الأولى ، المعترف بها من قبل لجنة تعادل الشهادات في وزارة التربية في الدرجة الأولى من المرتبة الرابعة إذا كان التعيين وفق أحكام قانون الموظفين الأساسي وفي الراتب المعادل لها إذا تم التعيين على أنظمة لا تتبع نظام الدرجات والمراتب الملحقة بقانون الموظفين الأساسي وذلك ما لم تنص الأحكام النافذة على تعيين حملة الدكتواره برواتب ودرجات أعلى .

ب- يعين حملة شهادة الماجستير التي تسبقها الإجازة الجامعية الأولى المعترف بها من قبل لجنة تعادل الشهادات في وزارة التربية في الدرجة الثالثة من المرتبة الرابعة إذا كان التعيين وفق أحكام قانون الموظفين الأساسي وفي الراتب المعادل لها إذا تم التعيين على أنظمة لا تتبع نظام الدرجات والمراتب الملحقة بقانون الموظفين الأساسي وذلك ما لم تنص الأحكام النافذة على تعيين حملة الماجستير براتب ودرجة أعلى .

جـ- يستثنى المعينون وفقا لأحكام هذا القانون من شرط المسابقة .

المادة 2- 

أ- تسوى بقرار من الوزير المختص أوضاع العاملين في سائر الجهات العامة من حملة شهادتي الدكتوراه والماجستير القائمين على العمل بتاريخ صدور هذا القانون أو المعتبرين بحكم القائمين على العمل الذين تقل درجاتهم أو رواتبهم عن الحد المبين في المادة السابقة وذلك بإعطائهم الدرجة أو الراتب المذكورين على أن يحتفظ من كان في الدرجة 2 من المرتبة 4 أو ما يعادلها بالنسبة للدكتوراه وفي الدرجة الأولى من المرتبة الخامسة أو ما يعادلها بالنسبة للماجستير في الراتب بقدمه المكتسب فيها من أجل الترفيع المقبل .

أما العاملون الذين بلغوا الدرجة أو الراتب المحدد في المادة الأولى أو تجاوزوهما فيمنحون درجة إضافية أو ما يعادلها من الراتب مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب المؤهل للترفيع شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تجاوز الدرجة الأولى من المرتبة الأولى أو ما يعادلها في الراتب .

ب- تسوى أوضاع المحالين على الاستيداع بتاريخ صدور هذا القانون وكذلك المجازين بلا راتب وفق الأحكام السابقة عند إعادتهم للوظيفة .

جـ- في حال عدم توفر الشاغر من أجل تسوية الوضع يعتبر الشاغر محدثا حكما .

د- لا يشترط من أجل تسوية الوضع تعديل الوظيفة إلا أنه يجوز عند وجود وظيفة شاغرة من نفس مرتبة ودرجة أو راتب المسوى وضعه ، تسميته عليها بقرار من الوزير المختص .

المادة 3- يشترط لأجل التسوية المنصوص عليها في الفقرة (آ) من المادة السابقة ألا يكون حامل شهادة الدكتواره أو الماجستير قد سبق وأن استفاد في درجة أو راتب يعادل الدرجة أو الراتب المحدد في المادة الأولى أو يفوقها .

المادة 4-

أ- يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء فرز حملة شهادتي الدكتواره والماجستير حسب اختصاصهم لتعيينهم وفق أحكام هذا القانون في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والمؤسسات البلدية وسائر جهات القطاع العام والمشترك .

ب- تضاف حكما إلى ملاك أي من الجهات العامة الخاضعة لقانون الموظفين الأساسي وتعديلاته الوظائف اللازمة لتعيين المفرزين إليها إذا لم تكن الوظائف الشاغرة في ملاكها كافية .

 كما يضاف حكما وعند الحاجة إلى ملاك أي من الجهات العامة الأخرى عدد من الشواغر معادل للعدد المفرز من حملة الشهادتين المذكورتين لتعيينهم لديها .

جـ- تصرف النفقات الناجمة عن التعيين وعن تسوية أوضاع المشمولين بأحكام هذا القانون من وفر مجمل موازنة الجهة التي يجري التعيين أو تسوية الأوضاع فيها وذلك في حالة عدم كفاية الاعتمادات المخصصة للرواتب .

د - تطوى حكما الوظائف المضافة وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة في حالة نقل المعين على الوظيفة المضافة إلى ملاك آخر .

المادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

دمشق في 26-11-1395 و 29-11-1975

 

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد 

 

mz












عدد المشاهدات: 21617

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى