مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 25 لعام 1971 تصديق الاتفاقية مع الحكومة اللبنانية القاضية بإنشاء هيئة دائمة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /25/ للعام 1971
التاريخ-ميلادي: 1971-02-18      التاريخ-هجري: 1390-12-23
نشر بتاريخ: 1971-02-18
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 25 لعام 1971
تصديق الاتفاقية مع الحكومة اللبنانية  القاضية بإنشاء هيئة دائمة 

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور المؤقت

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم / 25 / تاريخ 18 / 2 / 1971 م .

يرسم ما يلي :

مادة 1 – تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية القاضية بإنشاء هيئة دائمة لمعالجة القضايا التي تهم البلدين والموقعة في بيروت في 22 كانون الأول 1970 .

مادة 2 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في: 23 / 12 / 1390 هـ الموافق لـ 18 / 2 / 1971 م .

 رئيـــس الــجمهوريـة      

 أحمد الخطيب

 

 

اتفاق بين الحكومتين السورية واللبنانية

على إنشاء هيئة دائمة

 

إن حكومة الجمهورية العربية السورية .

وحكومة الجمهورية اللبنانية .

رغبة منهما في تعزيز التعاون وتوثيق العلاقات بين البلدين الشقيقين ومعالجة القضايا التي تعمها وإيجاد الحلول الملائمة لها اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى – تنشأ هيئة دائمة مكونة على الوجه التالي :

أولاً – عن الجانب السوري :

معاون وزير الخارجية .                                 رئيساً

معاون وزير الاقتصاد .

معاون وزير الصناعة .

معاون وزير الزراعة .                                          أعضاء

معاون وزير المواصلات .

معاون وزير الداخلية لشؤون الأمن .

مدير عام الجمارك .

ثانياً – عن الجانب اللبناني :

أمين عام وزارة الخارجية .                                      رئيساً

مدير عام وزارة الاقتصاد .

مدير عام وزارة الزراعة .

مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية .                           أعضاء

مدير عام الجمارك .

مدير عام الأمن العام .

مدير عام السياحة .

مادة 2 – تتولى الهيئة الدائمة معالجة القضايا التي تهم البلدين وفقاً للأنظمة المعمول بها فيم كل منهما . وتعد مشاريع الاتفاقات وتسهر على حسن تنفيذ الاتفاقات القائمة ، وتتخذ من أجل ذلك الترتيبات العملية اللازمة لتأمين هذا التنفيذ . وتنظر في الاعتراضات والشكاوى التي قد يقدمها أصحاب المصالح وتسعى إلى إيجاد الحلول الملائمة لها . وتعالج بنوع خاص الأمور التالية :

أولاً – العلاقات الاقتصادية :

أ – الأمور التجارية .

ب – الأمور الزراعية .

ج – الأمور الصناعية .

د – أمور النقل والترانزيت .

هـ – الأمور الجمركية .

و – الأمور السياحية .

ز – أمور العمل والعمال .

ح – مصالح مواطني البلديم .

ط – أمور المياه .

ثانياً – قضايا الأمن والحدود :

أ – قضايا الأمن .

ب – قضايا الحدود .

مادة 3 – تعقد الهيئة دورات متتالية مدة كل منها شهران وذلك بالتناوب في كل من البلدين ويرأس الهيئة رئيس الجانب السوري في الدورات التي تعقد في الأراضي السورية ، ويرأسها رئيس الجانب اللبناني في الدورات التي تعقد في الأراضي اللبنانية .

مادة 4 – تجتمع الهيئة مرة كل شهرين على الأقل ، وكلما طلب ذلك أحد الجانبين .

يرسل الرئيس الدعوة إلى اجتماع قبل موعده بأسبوع على الأقل ويضمنها مشروعاً بجدول الأعمال .

يحق لكل جانب أن يصطحب معه إلى الاجتماعات من يشاء من الخبراء .

إذا استحال حضور أحد أعضاء الهيئة ناب عنه حكماً معاونه المباشر في الوزارة التي ينتمي إليها .

مادة 5 – تأميناً لاستمرار الأعمال في الفترات الواقعة بين اجتماعات الهيئة ينشأ مكتب في عاصمة كل من الجانبين للقيام بأعمال التنسيق والسكرتارية .

مادة 6 – تشرف الهيئة على أعمال اللجان الخاصة التي أنشئت أو قد تنشأ بين البلدين .

مادة 7 – يعمل بهذا الاتفاق فور التوقيع عليه .

 

عن حكومة الجمهورية العربية السورية                    عن حكومة الجمهورية اللبنانية

      نائب رئيس مجلس الوزراء                            وزير الخارجية والمغتربين

         وزير الخارجية                                             خليل أبو محمد

        عبد الحليم خدام 

 

mz












عدد المشاهدات: 18646

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى