مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 61 لعام 2004 تعديل بعض مراسيم توزيع الدولة للأراضي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /61/ للعام 2004
التاريخ-ميلادي: 2004-12-30      التاريخ-هجري: 1425-11-18
نشر بتاريخ: 2004-12-30
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 61 لعام 2004
تعديل بعض مراسيم توزيع الدولة للأراضي

 

 رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-11-1425 هـ 28-12-2004 م

يصدر ما يلي :

المادة – 1

تعدل أحكام البند أولاً من المادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم / 88 / لعام 1963، والمادة ( 5 ) من المرسوم التشريعي رقم / 166 /  لعام 1968 والفقرة /  ج /  من البند أولاً من المادة ( 7 ) من المرسوم التشريعي رقم / 64 / لعام 1969، والمادة / 11 / من المرسوم التشريعي رقم/ 66 / لعام 1969، والفقرة  / ب / من المادة الثالثة والمادة السابعة من القرار بقانون رقم / 169 / لعام 1959، والمرسوم التشريعي رقم / 350 / لعام 1969.

وتصبح على النحو الآتي:

أ- يعد المنتفع من أراضي الدولة ( إصلاح زراعي – أملاك دولة خاصة ) مالكاً للأرض الموزعة عليه من تاريخ اعتماد التوزيع من قبل لجنة الاعتماد في المحافظة، وتسجل باسمه في السجلات العقارية بناءً على طلب من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة.

ب- بعد وفاة المنتفع تؤول ملكيته من أراضي الانتفاع إلى ورثته وفقاً لقوانين الإرث العامة وتنتقل ملكيتها لأسمائهم في السجلات العقارية حسب نصيب كل منهم في الإرث بموجب الأنظمة المعمول بها لدى الدوائر العقارية.

ج- تشمل ملكية المنتفع الخاضعة لأحكام الفقرة ( ب ) السابقة مساحة الأرض المعادلة لوحداته الاجتماعية، ووحدات المبحوثين معه من ورثته فقط، ولا تشمل المساحة العائدة لوحدات المبحوثين معه من غير الورثة، حيث تكون ملكيتها لهم وتسجل بأسمائهم في السجلات العقارية بناءً على طلب من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة وتؤول ملكيتها بعد وفاتهم لورثتهم حسب أحكام الفقرة ( ب ) السابقة.

د- لا يجوز للمنتفع ولا لورثته من بعده ولا للمبحوثين معه من غير الورثة أو ورثتهم التصرف بالأرض الموزعة عليهم ولا إنشاء أي حق عيني عليها – عدا الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني – قبل مرور خمس سنوات على تسجيلها باسم المنتفع الأساسي في السجلات العقارية، وموافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بعد انقضاء هذه المدة، كما لا يجوز نزع ملكية تلك الأرض سداداً لدين ما إلا إذا كان الدين للدولة أو للمصرف الزراعي التعاوني.

المادة – 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدور القوانين المعدلة بموجب أحكام المادة الأولى السابقة.

دمشق في: 18-11-1425 هـ الموافق لـ  30 -12-2004 م   

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

mz












عدد المشاهدات: 22908

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى