مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 66 لعام 1969 تخويل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي توزيع أراضي أملاك الدولة على الفلاحين في بعض المناطق


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /66/ للعام 1969
التاريخ-ميلادي: 1969-01-27      التاريخ-هجري: 1388-11-09
نشر بتاريخ: 1969-01-27
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 66 لعام 1969
تخويل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي توزيع أراضي  أملاك الدولة على الفلاحين في بعض المناطق 

رئيس الدولة

بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25-2-1966 .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (66) تاريخ 25-1-1969 .

يرسم ما يلي:

مادة 1- تتولى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي توزيع أراضي أملاك الدولة العامة والخاصة وأراضي الاستيلاء في سهلي الغاب وطار العلا والعشارنة وسهل الروج على الفلاحين المستحقين مجاناً وعلى أن لا تتجاوز المساحة المروية التي تنتفع بها العائلة الواحدة عن (4) هكتارات وأن لا تقل عن (2.5) هكتار أو ما يعادلها من المساحات البعلية .

مادة 2- يتم توزيع الأرض على الفلاحين الذين تنطبق عليهم الشروط الآتية :

1- أن يكون عربياً سورياً بالغاً سن الرشد .

2- أن لا يكون مالكاً أو مستثمراً لأرض زراعية أخرى تعطي دخلاً كافياً لتغطية معيشة أسرته .

3- أن تكون مهنته ومصدر عيشه الأساسي الزراعة أو حاملاً لشهادة زراعية وتكون الأولوية في التوزيع حسب الترتيب التالي :

أ- المرخصون والمستأجرون وواضعو اليد الحاليون في أراضي الأملاك العامة وأملاك الدولة الخاصة والاستيلاء في الغاب وطار العلا والعشارنة وسهل الروج الذين ليس لديهم مصادر دخل تغطي تكاليف معيشتهم وتنطبق عليهم شروط الانتفاع وكذلك حملة الشهادة الزراعية .

ب- المرخصون السابقون في الغاب وطار العلا والعشارنة وسهل الروج الذين تنطبق عليهم شروط الانتفاع .

ج- البساتنة الذين أحلتهم دوائر الزراعة والإصلاح الزراعي محل المرخصين الغائبين أو المحرومين أو في الأراضي الشاغرة شريطة أن يكون استثمارهم للأرض بالذات قد استمر لمدة لا تقل عن موسم زراعي واحد .

د- العمال الزراعيون من أبناء المنطقة الأقرب فالأقرب .

وفي جميع الحالات تعتبر الأفضلية ضمن كل فئة للأكثر عائلة والأقل مالاً .

مادة 3- تتولى لجان مختصة يمثل فيها الفلاحون توزيع الأرض على المستحقين طبقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي  ويصدر بتشكيلها وطريقة عملها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي .

مادة 4- تصبح قرارات توزيع الأرض على الفلاحين المستحقين قطعية بعد اعتمادها من قبل لجنة عليا تشكل على النحو التالي :

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

رئيساً

ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين

 

 

أعضاء

ممثل عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي

ممثل عن وزارة الأشغال العامة والثروة المائية

مدير التوزيع والمساحة

مدير الزراعة والإصلاح الزراعي المختص

عضواً ومقرراً

 

مادة 5- تشكل بحكم القانون جمعيات تعاونية تضم جميع المنتفعين تكون فيما بينهما اتحاداً تعاونياً خاصة يرتبط مباشرةً بالاتحاد التعاوني الزراعي العام وتخضع هذه الجمعيات إلى أحكام قانون الإصلاح الزراعي وقانون التعاون وتعديلاتهما .

مادة 6- يلتزم المستفيدون من أحكام هذا المرسوم التشريعي  بالخطط الاستثمارية والتعاونية والإنتاجية التي تقررها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ، كما يلتزم هؤلاء ببناء مساكنهم في المناطق المحددة لإسكانهم من قبل الوزارة ويجوز تمويل بناء هذه المساكن بقرض طويل الأجل من المصرف الزراعي التعاوني ولوزير الزراعة والإصلاح الزراعي منحهم مجاناً بعض ما يحتاجون إليه في بناء مساكنهم من المنجور والأخشاب المتوفر لدى الوزارة .

مادة 7- لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي استبعاد بعض المساحات من التوزيع لغاية تخصيصها للمشروعات العامة كمزارع دولة أو محطات وآلات إرشاد أو حقول اختبار وإكثار أو غيرها كما يجوز تخصيص دوائر ومؤسسات الدولة والجمعيات التعاونية الزراعية ببعض المساحات الخاصة لتنفيذ أغراضها وبرامجها .

مادة 8- تسترد كافة تكاليف منشآت الري والصرف وما يتبعها بحسب القوانين والأنظمة النافذة من :

أ- المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي  كل بحسب المساحة التي انتفع بها .

ب- أصحاب الأملاك الخاصة كل بحسب المساحة التي يملكها .

ج- يؤدي المذكورون أعلاه كافة ما يخصهم من نفقات صيانة وتشغيل منشآت الري والصرف حسب القوانين والأنظمة النافذة .

مادة 9- تعتبر صكوك التوزيع مستنداً قانونياً في تسجيل الأراضي الموزعة على أسماء المنتفعين بها في السجل العقاري بمجرد طلب من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ويكون التسجيل معفى من كل رسم أو ضريبة .

مادة 10- على من آلت إليه الأرض أن يقوم بزراعتها بنفسه وان يبذل في عمله العناية الواجبة وفقاً للخطة الاستثمارية والمبادئ الأساسية للنظام الداخلي للجمعية التعاونية التي ينتمي إليها والقوانين والقرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .

وإذا تخلف عن ذلك وأخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به القانون أو قرار التوزيع تصدر اللجنة المشكلة بموجب المادة (4) من هذا المرسوم التشريعي قراراً بإلغاء توزيع الأرض عليه واستردادها منه وإعادة تسجليها في السجلات العقارية باسم الدولة دون أن يكون له حق المطالبة بأي تعويض عما بذله فيها من أتعاب أو ما أقامه من منشآت أو زراعات دائمة .

وتعين الحالات التي تستوجب إلغاء التوزيع بقرار يصدر عن مجلس الإدارة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .

مادة 11-آ- لا يجوز للمنتفع التصرف بالأرض الموزعة عليه ولا إنشاء أي حق عيني عليها عدا الرهن لدى المصرف الزراعي تحت طائلة إبطال توزيعها عليه .

ب- يجوز للورثة أن يحلو محل مورثهم إذا انطبقت عليه شروط الانتفاع وفي حال عدم انطباقها عليهم أو على بعضهم تحل الجمعية التعاونية محل هؤلاء الورثة في ملكية العين وتدفع لهم قيمة المنشآت والتحسينات التي أدخلها مؤرثهم على الأرض موضوع الانتفاع بنسبة حصتهم الإرثية .

ج- لمجلس الإدارة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في حالة الضرورة القصوى وعندما يتعذر استثمار الأرض من قبل الأسرة المنتفعة أو من قبل أحد أفرادها تكليف الجمعية التعاونية المختصة باستثمارها لحساب أصحاب الحق إلى أن يصبحوا قادرين على الاستثمار بأنفسهم .

مادة 12- يلتزم أصحاب الملكيات الخاصة الواقعة ضمن منطقة نفاذ هذا المرسوم التشريعي  بالخطط الاستثمارية الزراعية التي تضعها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ولهؤلاء حق الانتماء للجمعيات التعاونية الزراعية المشكلة في منطقة ملكيتهم إذا لم يكونوا مشمولين بقانون الزراعة والإصلاح الزراعي وشريطة التزامهم بكافة ما يترتب على المنتفعين المنتمين إلى هذه الجمعيات من أنظمة زراعية وتعاونية .

مادة 13- يجوز بالاتفاق بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي والجهات الحكومية الأخرى نقل ملكية المنشآت العائدة لتلك الجهات إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وكذلك نقل العاملين فيها إلى الوزارة المذكورة مع الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة .

مادة 14- يصدر مجلس الإدارة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اللائحة التنفيذية والتفسيرات اللازمة لأحكام هذا المرسوم التشريعي  وتنشر وتنفذ بقرارات من وزير الزراعة والإصلاح وتعتبر تفسير تشريعاً ملزماً .

مادة 15- يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي  ولائحته التنفيذية وكذلك أنظمة إدارة واستثمار الأراضي الخاضعة لأحكامه .

مادة 16- ينشر هذا المرسوم التشريعي  في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

       دمشق في 9-11-1388 و 27-1-1969  .

رئيس الدولة

الدكتور نور الدين الأتاسي 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 21981

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى