مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 64 لعام 1969 توزيع أراضي بلا بدل في منطقة حدود السويداء الإدارية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /64/ للعام 1969
التاريخ-ميلادي: 1969-01-26      التاريخ-هجري: 1388-11-08
نشر بتاريخ: 1969-01-26
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 64 لعام 1969
توزيع أراضي بلا بدل في منطقة حدود السويداء الإدارية 

 

رئيس الدولة

بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25-2-1966 .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (64) تاريخ 25-1-1969 .

يرسم ما يلي:

 

مادة 1- توزع بلا بدل أراضي منطقة ظهر الجبل الكائنة ضمن حدود منطقة السويداء الإدارية بين أصحاب الحقوق المشار إليهم في هذا المرسوم التشريعي  وضمن الأسس الواردة فيه .

مادة 2- تقوم بأعمال التوزيع لجنة مؤلفة كما يلي :

محافظ السويداء

رئيساً

قاضي عقاري يسميه المدير العام للمصالح العقارية

 

أعضاء

رئيس الأعمال الفنية

مندوب عن اتحاد الفلاحين

مندوب عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي يسميه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

 

أعضاء

مندوب عن فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في السويداء

وللجنة أن تستعين بمن تراه من الموظفين والمستخدمين والخبراء اللازمين لعملها .

مادة 3- تقوم اللجنة بتعيين الحدود الخارجية للمنطقة المشار إليها في المادة الأولى وتفصل بالخلافات الواقعة عليها بقرارات مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن كما تقوم بتوزيع الأراضي على أصحاب الحقوق وتخصيص كل منهم بقطعة مفرزة أو أكثر ضمن الأسس التالية :

أ- تعتبر القسمة العرفية الجارية عام 1941 بين أصحاب الحقوق في تلك القسمة أساساً في أعمال التوزيع على أن يعتد بالتصرفات الجارية من قبل أصحاب الحقوق المشار إليهم منذ تاريخ إجراء هذه القسمة وحتى صدور هذا المرسوم التشريعي  .

ب- يستبعد من التوزيع أصحاب الحقوق الواردة أسماؤهم في قسمة عام 1941 الذين مضت على هجرتهم مدة لا تقل عن خمس سنوات أو كانوا مجهولي الإقامة منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وذلك بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتوزع حصصهم حصراً على فروعهم وأزواجهم بالتساوي وعند عدم وجود هؤلاء فتوزع على الأشخاص غير المالكين القاطنين في مدينة السويداء حسب أحكام المادة (13) من قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته .

ج- يجب أن لا تتجاوز ملكية الشخص المستفيد من التوزيع مضافاً إليها الأرض الموزعة طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي  الحدود القصوى للمساحات الجائز توزيعها بموجب المادة /2/ من المرسوم التشريعي  رقم 166 لعام 1968 .

مادة 4- تقوم دوائر المساحة بتنظيم مخطط للقطع الموزعة التي عينتها اللجنة كما تنظم بكل قطعة أرض محضراً وفق النموذج المستعمل في أعمال التحديد والتحرير .

مادة 5- آ- يعلن رئيس اللجنة المخططات والمحاضر المشار إليها في مكان بارز في المنطقة مدة 15 يوماً ولكل من يدعي بحق له أن يقدم اعتراضه إلى اللجنة خلال تلك المدة

ب- تفصل اللجنة بالاعتراضات المقدمة إليها بقرارات قطعية ومبرمة غير تابعة لأي طريق من طرق الطعن وتصادق على الماضر غير المعترض عليها ثم تودع جميع المحاضر إلى أمانة السجل العقاري لتسجيلها في السجل العقاري .

مادة 6- تطبق أحكام القرارين رقم 188 و 189 تاريخ 15-3-1926 وتعديلاتهما على العقارات الناجمة عن التوزيع الجاري بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي  .

مادة 7- أولاً – يتوجب على المستفيد من التوزيع ما يلي :

أ- أن يستثمر الأرض الموزعة عليه خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ قرار لجنة التوزيع المتخذ على محضر القطعة المخصصة له وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمنطقة .

ب- أن يدفع المستفيد عشرين ليرة سورية عن كل هكتار وزع عليه إلى صندوق خاص تصرف على الجمعيات التعاونية وعلى المشاريع الزراعية والاجتماعية في المنطقة .

ج- لا يجوز لمن استفاد من نصوص هذا المرسوم التشريعي  أن يتصرف بالأرض الموزعة عليه أو ينشئ عليها أي حق عيني ما عدا حق الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني حتى مدة لا تقل عن عشر سنوات وبعد موافقة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

ثانياً – كل من خالف إحدى أحكام الفقرات السابقة يسقط حقه في الأرض المسجلة على اسمه وتسجل باسم الدولة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن ويطبق عليها أحكام هذا المرسوم التشريعي  .

مادة 8- يعفى المستفيدون من أحكام هذا المرسوم التشريعي  من أجور المثل المترتبة عليهم حتى تاريخ تسجيل القطع الموزعة على أسمائهم في السجل العقاري .

مادة 9- يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتفسير وتنفيذ هذا المرسوم التشريعي  .

مادة 10- ينشر هذا المر سوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره  .

دمشق في 8-11-1388 و 26-1-1969  .

رئيس الدولة

الدكتور نور الدين الأتاسي 

 

mz












عدد المشاهدات: 19910

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى