مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 81 لعام 1969 تصديق الاتفاقية المتعلقة بشهادات كفاءات الصيادين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /81/ للعام 1969
التاريخ-ميلادي: 1969-02-25      التاريخ-هجري: 1388-12-08
نشر بتاريخ: 1969-02-25
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 81 لعام 1969
تصديق الاتفاقية المتعلقة بشهادات كفاءات الصيادين  

 

رئيس الدولة 

بناء على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25-2-1966 .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم /81/  تاريخ 24-2-1969

يرسم ما يلي : 

 

مادة 1

تصدق الاتفاقية رقم 125 المتعلقة بشهادات كفاءات الصيادين التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 50 المنعقدة في جنيف في
 21 حزيران 1966 والمرفق نصها المعرب .

مادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي  في الجريدة الرسمية .

دمشق في 8-12-1388 و 25-2-1969

رئيس الدولة

الدكتور نور الدين الاتاسي

 

الاتفاقية رقم 125

الاتفاقية المتعلقة بشهادات كفاءة الصيادين

التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته

 الـ50 المنعقدة في جنيف في 21 حزيران 1966

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي بتاريخ 1 حزيران 1966 في دورته الخمسين .

بعد أن قرر الأخذ بالاقتراحات المختلفة الخاصة بشهادات كفاءة الصيادين وهو الموضوع السادس في جدول أعمال الدورة .

وبعد النظر بعين الاعتبار إلى أحكام الاتفاقية المتعلقة بشهادات كفاءة الضباط لعام 1936 التي بموجبها لا يستطيع أي شخص يعمل على ظهر سفينة تطبق عليها أحكام الاتفاقية أن يمارس وظائف ربان أو قبطان أو ضابط الملاحة المكلف بنوبة المراقبة أو كبير الميكانيكيين أو الضابط الميكانيكي المكلف بنوبة المراقبة ما لم يكن حائزاً على شهادة كفاءة للقيام بمثل هذه المهام صادرة عن أو موافق عليها من السلطة العامة في منطقة تسجيل السفينة .

وباعتبار أن التجربة قد أظهرت أنه من المرغوب فيه وضع قواعد دولية إضافية تتعلق بالشروط الدنيا التي يجب توفرها للحصول على شهادة الكفاءة التي تخول حاملها العمل في سفن الصيد .

وبعد أن تقرر ان تأخذ هذه الاقتراحات شكل اتفاقية دولية .

قد وافق في هذا اليوم الحادي والعشرين من حزيران عام 1966 على الاتفاقية التالية التي يطلق عليها اتفاقية شهادات كفاءة الصيادين عام 1966 .

 

الفصل الأول – أحكام عامة

مادة 1- فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية يشمل اصطلاح مراكب الصيد جميع السفن والمراكب من أي نوع سواءً أكانت ملكيتها عامة أو خاصة التي تعمل بصيد الأسماك في المياه المالحة وتسجل في منطقة تسري عليها هذه الاتفاقية وذلك عدا .

أ- السفن والمراكب التي تقل حمولتها القائمة عن 25 طن .

ب- السفن والمراكب المخصصة لصيد الحيتان وللعمليات المشابهة .

ج- السفن والمراكب المخصصة للصيد الذي يهدف إلى الرياضة أو المتعة .

د- سفن الأبحاث أو وقاية مكامن السمك .

مادة 2– يمكن للسلطة المعنية بعد التشاور مع مالكي مراكب الصيد ومنظمات الصيادين في حال وجودها أن تنص على استثناءات من تطبيق هذه الاتفاقية على المراكب التي تعمل في الصيد على الشواطئ كما تحددها القوانين والأنظمة الوطنية .

مادة3 – فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية تعني الاصطلاحات التالية ما يلي :

أ- الربان : أي شخص يقود مركب الصيد أو هو مسؤول عنه .

ب- المساعد : أي شخص يساعد في قيادة مركب الصيد بما في ذلك الأشخاص غير المرشدين ويمكن في أي وقت أن يكلف من يشاء في قيادة الملاحة في مثل هذه المراكب .

ج- الميكانيكي : أي شخص يدير بصورة دائمة المصلحة التي تؤمن تسيير آلات مراكب الصيد .

الفصل الثاني – منح الشهادات

مادة4 – على كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية أن يضع أسساً للمؤهلات المطلوبة للحصول على شهادة كفاءة تخول حاملها ممارسة مهام الربان والمساعد أو الميكانيكي على ظهر مراكب الصيد .

مادة5 – 1- على جميع مراكب الصيد التي تسري عليها هذه الاتفاقية أن تحمل على ظهرها رباناً يحمل شهادة .

2- على جميع المراكب ذات الحمولة القائمة المسجلة التي تزيد عن 100 طن والمخصصة للعمليات والمناطق التي تحددها القوانين أو الأنظمة الوطنية أن تحمل على ظهرها مساعدا يحمل شهادة .

3- على جميع مراكب الصيد التي تنبعث عن محركها قوة تزيد عما تحدده السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات مالكي مراكب الصيد ومنظمات الصيادين في حال وجودها التي تحمل على ظهرها ميكانيكياً يحمل شهادة على أن يعمل الربان أو المساعد كميكانيكي في الحالات الضرورية شريطة أن يكون حائزاً على شهادة ميكانيكي .

4- يمكن أن تكون شهادات الربان أو المساعد أو الميكانيكي كاملة أو محددة حسب حجم ونوع المركب وطبيعة الصيد الممارسة في منطقة الصيد وحسب ما يحدده التشريع الوطني .

5- يمكن للسلطة المختصة في الحالات الخاصة أن تسمح لمركب الصيد في دون الحصول على فريق كامل من الأشخاص المؤهلين إذا رأت أنه لا يتوفر أشخاص ملائمون أو أنه لا ينتج أي خطر مع مراعاة الظروف الراهنة إذا سمح بإنزال المركب في البحر .

مادة6 – 1- يجب ألا يقل الحد الأدنى للسن الذي تحدده القوانين الوطنية أو الأنظمة لتسلم شهادة الكفاءة .

  • 20 سنة للربان .
  • 19 سنة للمساعد .

ج-   20 سنة للميكانيكي .

2- يمكن تحديد السن الأدنى بثماني عشرة سنة للربان أو مساعد الربان اللذين يعملان في مركب صيد يمارس عملية الصيد على الشاطئ والأمر كذلك بالنسبة للميكانيكيين الذين يعملون على ظهر مركب صيد صغير تنبعث عن محركه قوة تقل عما تحدده السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات مجهزي مراكب الصيد ومنظمات الصيادين في حال وجودها .

مادة7 – يجب ألا يقل الحد الأدنى للخبرة المهنية التي تحددها القوانين الوطنية أو الأنظمة على منح مساعد القبطان شهادة كفاءة عن ثلاث سنوات خدمة على الأقل يمضيها في أعمال على ظهر المركب .

مادة8 – 1- يجب ألا يقل الحد الأدنى للخبرة المهنية التي تحددها القوانين الوطنية أو الأنظمة بمنح القبطان شهادة كفاءة عن أربع سنوات خدمة على الأقل يمضيها في أعمال ظهر المركب .     

2- تستطيع السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب قوارب الصيد ومنظمات الصيادين في حال وجودها ، فرض تأدية جزء من هذه الخدمة بصفة مساعد مجاز إذا كانت الأنظمة الوطنية أو القوانين تنص على منح شهادات كفاءة على درجات مختلفة كاملة ومحدودة لربان قوارب الصيد ، كما أن طبيعة الخدمة بصفة مساعد قبطان مأذون أو نوع الشهادة التي تم الحصول عليها أثناء انجاز الخدمات يمكن أن تختلف نتيجة ذلك . .

مادة9 – 1- يجب ألا يقل الحد الأدنى للخبرة المهنية التي تحددها القوانين الوطنية أو الأنظمة لمنح الميكانيكي شهادة كفاءة عن ثلاث سنوات خدمة على الأقل في غرفة الآلات .

2- أما فيما يتعلق بالقبطان أو مساعده المجاز فيمكن تحديد مدة تمرين أقل .

3- في حالة مراكب الصيد الصغيرة المشار إليها في المادة -6- البند -2- من هذه الاتفاقية ، تستطيع السلطة المختصة بعد التشاور مع أصحاب زوارق الصيد ومنظمات الصيادين في حال وجودها تحديد مدة خدمة بحرية في حدود 12 شهراً.

4- يمكن اعتباراً العمل في ورشة ميكانيكية معادلاً لجزء من الخدمة البحرية المشار إليها في الفقرات 1-3 من هذه المادة .

مادة10 – فيما يتعلق بالأشخاص الذين اتموا بنجاح دورة تدريبية قد تمت الموافقة عليها يمكن تخفيض مدة الخدمة البحرية المطلوبة بموجب المواد 7و8و9 من هذه الاتفاقية بما يعادل مدة التدريب ولكن في حدود 12 شهراً .

الفصل الثالث – الفحوص

مادة11 – يجب أن تتيح الفحوص التي تنظمها وتشرف عليها السلطة المختصة بغية التأكد من أن المرشحين لمختلف شهادات الكفاءة يملكون المؤهلات الضرورية لممارسة المهام المطلوبة المتلائمة مع هذه الشهادات للتحقيق من أن هؤلاء المرشحين يملكون المعلومات الكافية المتفقة مع نوع ودرجة الشهادات التي يرغبون الحصول عليها وهذه المعلومات هي :

آ- فيما يتعلق بالقبطان ومساعد القبطان :

1- الأنظمة البحرية العامة بما فيها الملاحة وإدارة السفن وتدابير السلامة الخاصة بالحياة في البحر ودراية كافية بالأنظمة الدولية لمنع الاصطدام في البحر .

2- الملاحة العملية بما فيها استعمال الوسائل الالكترونية والميكانيكية للملاحة .

3- الأمن العمالي بما في ذلك الأمن في إدارة محركات الصيد .

ب- فيما يتعلق بالميكانيكيين :

1- تسيير وصيانة وتصليح المحركات البخارية أو ذات الاحتراق الداخلي والمعدات الأخرى المماثلة والمعلومات النظرية المتعلقة بها .

2- استخدام وصيانة وتصليح وسائل التبريد ومضخات الحريق والرافعات والمعدات الميكانيكية الأخرى التي تجهز بها مراكب الصيد بما في ذلك آثار هذه المنشآت على رسوخ السفينة .

3- المبادئ الرئيسية لتمديدات القوة الكهربائية على ظهر السفن وصيانة وتصليح الآلات الكهربائية والمعدات التي تجهز بها المركب الصيد .

4- تدابير الأمن التقنية وإجراءات الطوارئ بما فيها استعمال معدات الإنقاذ وإطفاء النار .

مادة12 – يمكن أن تشمل فحوص شهادات القبطان ومساعد القبطان المشار إليها في المادة /11/ الفقرة (آ) من هذه الاتفاقية المواضيع التالية :

أ- وسائل الصيد بما في ذلك استخدام المعدات الالكترونية للبحث عن السمك واستخدام وصيانة وتصليح محركات الصيد .

ب- تخزين وتنظيف ومعالجة السمك على ظهر المركب .

مادة13 – في غضون ثلاث سنوات تلي تاريخ تطبيق القوانين الوطنية أو الأنظمة التي تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ، يمكن منح شهادات كفاءة للأشخاص الذين لم يجتازوا الفحص المشار إليه في المواد 11 و 12 من هذه الاتفاقية ولكنهم قد حصلوا على خبرة عملية كافية نتيجة ممارستهم للواجبات المتعلقة بالشهادة المذكورة شريطة ألا يوجد بحقهم أي تقرير يشير إلى أخطاء فنية فادحة .

القسم الرابع – تطبيق الإجراءات

مادة14 – 1- على كل عضو التأكد من تطبيق القوانين الوطنية أو الأنظمة التي تنفذ أحكام هذه التوصية وذلك عن طريق أسلوب تفتيش فعال .

2- يجب أن تنص القوانين أو الأنظمة الوطنية التي تنفذ أحكام هذه الاتفاقية على الحالات التي يمكن فيها لسلطات أحد الأعضاء أن توقف السفن المسجلة في منطقتها بسبب خرق هذه القوانين أو الأنظمة .

مادة15 – 1- يجب أن تحدد القوانين أو الأنظمة الوطنية التي تطبق أحكام هذه الاتفاقية العقوبات أو الإجراءات التأديبية التي يجب تطبيقها في الحالات التي تحترم فيها هذه القوانين أو الأنظمة .

2- يجب النص على تنفيذ العقوبات أو الإجراءات التأديبية في الحالات التالية :

آ- إذا تعاقد مالك مركب الصيد أو وكيله أو القبطان مع شخص غير مرخص .

ب- إذا حصل لشخص نتيجة الغش على وثائق مزورة للقيام بمهام تتطلب الحصول على شهادة مطلوبة .

القسم الخامس – أحكام نهائية

مادة16 - تبلغ التصديقات الأصولية للاتفاقية الراهنة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي وتسجل من قبله .

مادة17 – 1- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين يسجل تصديقهم من قبل المدير العام .

2- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي اثني عشر شهراً من تسجيل تصديق عضوين من قبل المدير العام .

3- وبالتالي تدخل هذه الاتفاقية طور التنفيذ بالنسبة لكل عضو بعد اثني عشر شهراً من تسجيل تصديقه .

مادة18 – 1- يستطيع كل عضو قام بتصديق هذه الاتفاقية أن يتحلل منها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ وضعها موضع التطبيق – للمرة الأولى – بصك يبلغ إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي ويسجل من قبله ولا يعطي الإلغاء مفعوله إلا بعد مضي سنة من تسجيله .

2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل – خلال مدة سنة من انتهاء فترة السنوات العشر المشار في الفقرة السابقة – حق النقض المنوه عنه في هذه المادة يلتزم بفترة أخرى جديدة مدتها عشر سنوات وبالتالي يستطيع نقض هذه الاتفاقية بعد مضي كل فترة مدتها عشر سنوات ضمن الشروط المنوه بها في هذه المادة .

مادة19 – 1- يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الأعضاء في منظمة العمل الدولية تسجيل جميع التصديقات والإلغاءات المبلغة إليه من قبل أعضاء المنظمة .

2- عندما يبلغ المدير العام تسجيلات التصديق الثاني المبلغ إليه ، يلفت أعضاء المنظمة إلى تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق .

مادة20 – يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة – بغية التسجيل لديه وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة ، جميع المعلومات الكاملة حول كل التصديقات وجميع صكوك الإلغاء التي قام بتسجيلها وفقاً للمواد السابقة .

مادة21 – يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية في كل مرة يرى فيها أن من الضروري القيام بذلك ، ويدرس ما إذا كان الحال يقتضي تسجيل موضوع تعديلها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر.

مادة22 – 1- عندما يوافق المؤتمر على اتفاقية جديدة تتضمن تعديلاً كلياً أو جزئياً لهذه الاتفاقية يصبح لهذه الموافقة المفعول التالي إلا إذا نص في الاتفاقية الجديدة على أحكام أخرى :

آ- أن تصديق عضو على الاتفاقية الجديدة المتضمنة تعديلاً يستتبع حكماً مع مراعاة أحكام المادة 18- المشار إليها أعلاه النقص الفوري للاتفاقية الراهنة شريطة أن تكون الاتفاقية المتضمنة التعديل قد دخلت حيز التنفيذ .

ب- منذ تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المتضمنة التعديل موضع التنفيذ يمتنع عرض الاتفاقية الراهنة بغية الحصول على تصديق الدول الأعضاء .

2- تظل الاتفاقية الراهنة على كل حال سارية المفعول شكلاً ومضموناً بالنسبة للأعضاء الذين صدقوها ولم يقوموا بتصديق الاتفاقية المتضمنة التعديل .

مادة23 – يعمل بالترجمة الفرنسية والإنكليزية لنص الاتفاقية .

إن النص السابق هو النص الرسمي للاتفاقية التي أقرها حسب الأصول المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الخمسون المنعقدة في جنيف والتي اختتمت أعمالها بتاريخ 22 حزيران عام 1966 .

وبناءً على ذلك جرى التوقيع عليها في هذا اليوم الرابع والعشرون من حزيران عام 1966 في 5-10-1967 .

 

رئيس المؤتمر

ل. تشـاجن

 

mz












عدد المشاهدات: 18141

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى